كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى نسختها محصنين غير مسافحين وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء ويطلق متى شاء
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
الآية
فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم النساء الآية ٢٣ إلى آخر الآية فنسخ الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المؤمنون الآية ٦ وما سوى هذا الفرج فهو حرام
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فقلت ما نقرؤها كذلك ! فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " وقال ابن عباس : في حرف أبي إلى أجل مسمى
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة