وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : نسخت آية الميراث المتعة
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال : نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ونسخت الضحية كل ذبيحة
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا
وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي
وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال : سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها
فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد ! فقال ابن عباس : نعم
وأخرج البيهقي عن علي قال :" نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة وإنما كانت لمن لم يجد
فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت "
وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس : إنك رجل تائه " إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المتعة "
وأخرج البيهقي عن أبي ذر قال :" إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متعة النساء ثلاثة أيام نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم "
وأخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال :" ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية "
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه
فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت