وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة " أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا "
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر "
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر عن الجوهر والدار والفصوص والخرز وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار
فقال : ليس في الحجر زكاة وليس البقول زكاة إنما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة في هذه الخمسة : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة
وأخرج الدارقطني عن عمر بن الخطاب قال " إنما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة والشعير والزبيب والتمر "
وأخرج الترمذي والدارقطني عن معاذ " أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه و سلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول ؟ فقال : ليس فيها شيء "
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم
وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدق ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة
قال الصقر بن حبيب : الجبهة : الخيل والبغال والعبيد "
وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة "


الصفحة التالية
Icon