وكان الأحياء يتحالفون
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام نسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الأحزاب الآية ٦ "
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه وكان أبو يكر عاقد رجلا فورثه
وأخرج أبو داود وابن جرير وابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين عقدت أيمانكم قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ في ذلك في الأنفال فقال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأحزاب الآية ٦
وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في الآية قال : كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول : دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك
فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم
فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال فقال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فقذف ما كان من عهد يتوارث به وصارت المواريث لذوي الأرحام
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال : كان الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث وبقي تابعا ليس له شيء
فأنزل الله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكان يعطي من ميراثه فأنزل الله بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله والذين عقدت أيمانكم الذين عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت رحم يحول بينهم
قال : وهو لا يكون


الصفحة التالية
Icon