وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بعد الفتح :" فوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام "
وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير والنحاس عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :" لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة "
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية "
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رفعه " كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا جدة وشدة "
الآية ٣٤
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال :" جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم تستعدي على زوجها أنه لطمها
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : القصاص
فأنزل الله الرجال قوامون على النساء
الآية
فرجعت بغير قصاص "
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن " أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأراد أن يقصها منه
فنزلت الرجال قوامون على النساء فدعاه فتلاها عليه وقال أردت أمرا وأراد الله غيره "
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن


الصفحة التالية
Icon