الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
وأخرج الحاكم والبيهقي عن عمر قال : إن القبلة من اللمس فتوضأ منها
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : اللمس هو الجماع ولكن الله كنى عنه
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله أو لامستم النساء قال : هو الجماع
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كنا في حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أبي رباح ونفر من الموالي وعبيد بن عمير ونفر من العرب فتذاكرنا اللماس فقلت أنا وعطاء والموالي : اللمس باليد
وقال عبيد بن عمير والعرب : هو الجماع
فدخلت على ابن عباس فأخبرته فقال : غلبت الموالي وأصابت العرب
ثم قال : إن اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله يكني بما شاء
واخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى او لامستم النساء قال : أو جامعتم النساء وهذيل تقول : اللمس باليد
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم
قال أما سمعت لبيد بن ربيعة حيث يقول : يلمس الاحلاس في منزله بيديه كاليهودي المصل
وقال الأعشى : ورادعة صفراء بالطيب عندنا للمس الندامى من يد الدرع مفتق
وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ أو لمستم ؟ النساء قال : يعني ما دون الجماع
واخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله أو لامستم النساء فأشار بيده وضم أصابعه كأنه يتناول شيئا يقبض عليه
قال محمد : ونبئت عن ابن عمر أنه كان إذا مس مخرجه توضأ فظننت أن قول ابن عمر وعبيدة شيئا واحدا
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال : اللمس باليد