وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاوية ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من شرب الخمر فاجلدوه
قالها ثلاثا فإن شربها الرابعة فاقتلوه "
وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري " أن النبي صلى الله عليه و سلم حين بعثه إلى اليمن سأله قال : إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أيسكر ؟ قال : نعم قال : فانههم عنه
قال : نهيتهم ولم ينتهوا
قال : فمن لم ينته في الثالثة منهم فاقتله "
وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه "
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا شربوا فاجلدوهم
قالها ثلاثا فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم "
قال معمر : فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال : قد ترك القتل قد أتى النبي صلى الله عليه و سلم بابن النعيمان فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر "
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم ثم قال : إن الله قد وضع عنهم القتل فإذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ذكرها أربع مرات "
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من شرب الخمر فحدوه فإن شرب الثانية فحدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه قال : فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ثم أتى به الثانية فكذلك ثم أتى به الرابعة فحده ووضع القتل "
وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب " أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات "
وأخرج الطبراني عن أبي الرمد البلوي " أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فضربه ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة فجعل على العجل فضربت عنقه "