فيه " ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه و سلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة أو سقى النيل أو كان بعلا : العشر كاملا وفيما سقى بالرشا نصف العشر وهذا فيما يكال من الثمر
قال : وكان يقال : إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة
قال : وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها "
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك وآتوا حقه يوم حصاده قال : الزكاة المفروضة
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي عن طاوس وآتوا حقه يوم حصاده قال : الزكاة
- الآية ١٤٢
أخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : الحمولة ما حمل عليه من الإبل والفرش صغار الإبل التي لا تحمل
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : الحمولة الكبار من الإبل والفرش الصغار من الإبل
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا قال : الإبل خاصة والحمولة ما حمل عليه والفرش ما أكل منه
وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عز و جل حمولة وفرشا قال : الفرش الصغار من الأنعام
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت أمية بن أبي الصلت وهو يقول : ليتني كنت قبل ما قد رآني في قلال الجبال أرعى الحمولا وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه والفرش الغنم