- قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن الحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : في الحد أن يقام عليهم ولا يعطل
أما انه ليس بشدة الجلد
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن الحميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ولا تأخذكم بهما رأفة قال : في اقامة الحد
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك ولا تأخذكم بهما رأفة قال : في تعطيل الحد
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حدير قال : قلت لأبي مجلز ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : انا لنرجم الرجل أو يجلد أو يقطع قال : ليس كذاك إنما اذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد
وأخرج عبد بن الحميد وابن جرير عن الحسن ولا تأخذكم بهما رأفة قال : الجلد الشديد
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وعامر ولا تأخذكم بهما رأفة قالا : شدة الجلد في الزنا ويعطى كل عضو منه حقه
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن الحميد وابن جرير عن شعبة قال : قلت لحماد الزاني يضرب ضربا شديدا ؟ قال : نعم ويخلع عنه ثيابه قال الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قلت له : إنما ذلك في الحكم قال : في الحكم والجلد
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " قد قضى الله ورسوله ان شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما سنتي "
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر
ان جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها


الصفحة التالية
Icon