وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قال : ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم والمدينة غالية السعر شديدة الجهد وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب واما الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي ونيسكة بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الانصار قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها ليعرف انها زانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد فاشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعامهن فقال بعضهم : نستأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتوه فقالوا : يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فاذا وجدنا عنهن غني تركناهن ؟ فأنزل الله الزاني لا ينكح فحرم على المؤمنين ان يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم مهزول فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج احداهن فتنفق عليه من كسبها فنهى الله ان يتزوجهن أحد من المسلمين
وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فنهى الله المسلمين عن نكاحهن
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء قال : كانت بغايا في الجاهليه بغايا آل فلان وبغايا آل فلان فقال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك فأحكم الله ذلك من أمر الجاهليه بالإسلام
قيل له : أعن ابن عباس ؟ قال : نعم


الصفحة التالية
Icon