وأخرج ابو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فتاب الله عليهم من الفسوق وأما الشهادة فلا تجوز
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس والذين يرمون المحصنات إلى رحيم فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل والشهادة ترد
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قال :" توبتهم اكذابهم أنفسهم فان كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم "
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال : في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم واستثنى من ذلك فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ؟ ؟ فاذا حلفا فرق بينهما وان لم يحلفا أقيم الحد
الجلد أو الرجم
وأخرج ابن المنذر وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال إلا الذين تابوا قال : فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد عمر الثلاثة وقال لهم : توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء في الآية قال : اذا تاب القاذف وأكذب نفسه قبلت شهادته
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق قالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته
وتوبته ان يكذب نفسه
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : القاذف اذا تاب