يبن بها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
قال : هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة فنصف ما فرضتم البقرة الآية ٢٣٧
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات إلى قوله فمتعوهن قال : هي منسوخة
نسختها الآية التي في البقرة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم البقرةن الآية ٢٣٧ فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه عن أبي العالية رضي الله عنه قالا : ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه قال : لكل مطلقة متاع
دخل أو لم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض لها
وأخرج عبد بن حميد عن حسين بن ثابت رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى علي بن حسين فسأله عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء
بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول : ان تزوجت فلانة فهي طالق
قال : ليس بشيء
إنما الطلاق لمن يملك
قال ابن مسعود رضي الله عنه : كان يقول : اذا وقت وقتا فهو كما قال
قال : رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال : لقال الله يا أيها الذين آمنوا اذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن ولكن إنما قال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج رضي الله عنه قال : بلغ ابن عباس رضي الله عنهما : أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أخطأ في هذا
ان الله تعالى يقول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن