وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم
قال : فرض الله أن لا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء ولا ينكح الرجل إلا أربعا
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر
وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله لكيلا يكون عليك حرج قال : جعله الله تعالى في حل من ذلك وكان نبي الله صلى الله عليه و سلم يقسم
وأخرج ابن أبي شيبه عن الشعبي أنه قيل له : ان أبا موسى نهى حين فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فان الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ
وأخرج ابن أبي شيبه وأحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " ليس منا من وطئ حبلى " وأخرج ابن أبي شيبه والدار قطني وأبو داود وابن منيع والبغوي والباوردي وابن قانع والبيهقي والضياء عن أبي مورق مولى نجيب قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها : جربة
فقام فينا خطيبا فقال : اني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فينا يوم خيبر قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره "
وأخرج ابن أبي شيبه عن الحسن رضي الله عنه قال : لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب اليه عمر رضي الله عنه : أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المشركين في أولادهم فان الماء تمام الولد


الصفحة التالية
Icon