لرجمتك بالحجارة
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال : لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا ان شئت بعت وان شئت وهبت وان شئت أعتقت
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : ان أمي كانت لها جارية وانه أحلتها ألي أطوف عليها
فقال : لا تحل لك ألا أن تشتريها أو تهبها لك
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال : اذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا يعار الفرج
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون قال : أي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال : ماكان في القرآن يحافظون فهو على مواقيت الصلاة
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له : ان الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم على صلاتهم دائمون المعارج الآية ٢٣ والذين هم على صلواتهم يحافظو قال : ذاك على مواقيتها
قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على تركها
قال : تركها الكفر
وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون قال : المكتوبة
والذي في سأل التطوع
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال : على المكتوبة