فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال علي رضي الله عنه : لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال : وفصاله في عامين لقمان ١٤ وكان الحمل ههنا ستة أشهر
فتركها عمر رضي الله عنه
قال : ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال : إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر : لا تظلم
قال : كيف ؟ قلت : اقرأ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين البقرة الآية ٢٣٣ كم الحول ؟ قال : سنة
قلت : كم السنة ؟ قال : اثنا عشر شهرا
قلت : فأربعة وعشرين شهرا حولان كاملان ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم
قال : فاستراح عمر رضي الله عنه إلى قولي
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال : رفعت امرأة إلى عثمان رضي الله عنه ولدت لستة أشهر فقال عثمان : إنها قد رفعت إلي امرأة ما أراها إلا جاءت بشر فقال ابن عباس : إذا كملت الرضاعة كان الحمل ستة أشهر ؟ وقرأ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
فدرأ عثمان عنها
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قلت لمسروق رضي الله عنه : متى يؤخذ الرجل بذنوبه ؟ قال : إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك
وأخرج ابن الجوزي في كتاب الحدائق بسند ضعيف عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :" إن الله أمر الحافظين فقال لهما رفقا بعبدي في حداثته فإذا بلغ الأربعين فاحفظا وحققا "
وأخرج أبو الفتح الأزدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " من أتى عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار "