وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله فإما منا بعد وإما فداء قال : فرخص لهم أن يمنوا على من شاؤوا منهم نسخ الله ذلك بعد في براءة فقال : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة الآية ٥
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله فإما منا بعد وإما فداء قال : كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم فإذا أسروا منهم أسيرا فليس لهم إلا أن يفادوه أو يمنوا عليه ثم نسخ ذلك بعد فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم الأنفال ٥٧
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك ومجاهد في قوله فإما منا بعد وإما فداء قالا : نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدي مثله
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم فأدى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين أسروا
وأخرج عبد بن حميد عن أشعث قال : سألت الحسن وعطاء عن قوله فإما منا بعد وإما فداء قال : أحدهما يمن عليه أو لا يفادى وقال الآخر : يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم يمن عليه أو لا يفادى
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن رضي الله عنه قال : أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقتله فقال ابن عمر : ليست بهذا أمرنا إنما قال الله حتى إذا أثخثنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق ولد زنية وقال : قد أمرنا الله ورسوله أن نمن على من هو شر منه قال الله فإما منا بعد وإما فداء
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ليث رضي الله عنه قال : قلت لمجاهد : بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يحل قتل الأسارى لأن الله تعالى قال فإما منا بعد وإما فداء فقال مجاهد : لا تعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وكلهم ينكر هذا ويقول : هذه منسوخة إنما كانت


الصفحة التالية
Icon