الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم أصبتم مغنما من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا صدقاتهم عوضا
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال : خرجت امرأة مهاجرة إلى المدينة فقيل لها : ما أخرجك بغضك لزوجك أم أردت الله ورسوله ؟ قالت : بل الله ورسوله فأنزل الله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن تزوجها رجل من المسلمين فليرد إلى زوجها الأول ما أنفق عليها
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال : هذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة فامتحنوهن قال : كانت محنتهن أن يحلفن بالله ما خرجن لنشوز ولا خرجن إلا حبا للإسلام وحرصا عليه فإذا فعلن ذلك قبل منهن وفي قوله : واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال : كن إذا فررن من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى الكفار الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه و سلم عهد فتزوجن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين وإذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه و سلم عهد فنكحوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين فكان هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وبين أصحاب العهد من الكفار وفي قوله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يقول : إلى كفار قريش ليس بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عهد يأخذونهم به فعاقبتم وهي الغنيمة إذا غنموا بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله : عليم حكيم قال : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار وأعطى بعلها في الكفار الذين عقد له رسول الله صلى الله عليه و سلم صداقه الذي أصدقها وأحلهن للمؤمنين إذا آتوهن أجورهن ونهى المؤمنين أن يدعو المهاجرات من أجل نسائهم في الكفار وكانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : قل لهن : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت : إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني وإنما تنكرت


الصفحة التالية
Icon