فرقا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فسكت النسوة التي مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت هند وهي متنكرة : كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال ؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال لعمر رضي الله عنه : قل لهن : ولا يسرقن قالت هند : والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنة ما أدري أيحلهن أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم وعرفها فدعاها فأتته فأخذت بيده فعاذت به فقال : أنت هند ؟ فقالت : عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي قوله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية يعني إن لحقت امرأة من المهاجرين بالكفار أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق
وأخرج ابن مردويه عن ابن شهاب رضي الله عنه قال : بلغنا أن الممتحنة أنزلت في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم كفار قريش من أجل العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين كفار قريش في المدة فكان يرد على كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يسلمن ويهاجرن وبعولتهن كفار ولو كانوا حربا ليست بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبينهم مدة عهد لم يردوا إليهم شيئا مما أنفقوا وقد حكم الله للمؤمنين على أهل المدة من الكفار بمثل ذلك الحكم قال الله : ولا تمكسوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته بنت أبي أمية بن المغيرة من بني مخزوم فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وبنت جرول من خزاعة فزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي جهم بن حذيفة العدوي وجعل ذلك حكما حكم به بين المؤمنين وبين المشركين في مدة العهد التي كانت بينهم فأقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال الله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإذا ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى أزواجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه إلى المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهن اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان لهم