فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم :" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن "
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ " فطلقوهن في قبل عدتهن " وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ " فطلقوهن لقبل عدتهن "
وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد أنه كان يقرأ " فطلقونن لقبل عدتهن "
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم فطلقوهن لعدتهن قال : طاهر من غير جماع
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر فطلقوهن لعدتهن قال : في الطهر في غير جماع
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود فطلقوهن لعدتهن قال : الطهر في غير جماع
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع
وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :" لا يقل أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهراها "
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه فطلقوهن لعدتهن قال : طهرهن وفي لفظ قال : طاهرا في غير جماع
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه فطلقوهن لعدتهن قال : العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع فأما الرجل يخالط امرأته حتى إذا أقلع عنها طلقها عند ذلك فلا يدري أحاملا هي أم غير حامل فإن ذلك لا يصلح
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن مجاهد رضي الله