وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : جعلت امرأتي علي حراما فقال : كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا لم تحرم ما أحل الله لك قال : عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة
وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن عائشة قالت : لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأحل يمينه وأنفق عليه
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال : أمر الله النبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك الطلاق
وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران رضي الله عنه في قوله : تحلة أيمانكم قال : يقول قد أحللت لك ما ملكت يمينك فلم تحرم ذلك وقد فرضت لك تحلة اليمين بها يمينك ؟ كل ذلك في هذا
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال : دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه و سلم في بيتها وهو يطأ مارية فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تخبري عائشة حتى أبشرك بشارة فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه و سلم : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخبير فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم
وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن عائشة في قوله : وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال : أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي