[ وَلَا آمُرُ بِهِا فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ.... وَإِنْ تَرَكَها نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ عَامِدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ وَلَا سُجُودُ سَهْوٍ، وَأَكْرَهُ لَهُ تَرْكَها عَامِدًا، وَأُحِبُّ إذَا تَرَكَها فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ أَنْ يَقُولَها فِي غَيْرِهَا ]اهـ٥٢.
والدليل على ذلك :
أن النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يُعَلِّمْهَا الْأَعْرَابِيَّ حِينَ عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَمْ يُخْلِهِ مِنْ تَعْلِيمِهَا٥٣.
قال الشافعي :
وَإِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يُعِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- عَلَّمَ رَجُلًا مَا يَكْفِيهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ :[ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ]٥٤( قَالَ ) وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِتَعَوُّذٍ وَلَا افْتِتَاحٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ افْتِتَاحَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - اخْتِيَارٌ وَأَنَّ التَّعَوُّذَ مِمَّا لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إنْ تَرَكَهُ٥٥.
القول الثاني :
أنَّ الِاسْتِعَاذَةُ تَجِبُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ٥٦.
وبذلك قال ابن حزم :
وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَقُولَ إذَا قَرَأَ " أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " لَا بُدَّ لَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ٥٧.
دليلهم.
الدليل الأول : أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل: ٩٨) وهي عامة.
الرد
أن هذا العام مخصوص بحديث الأعرابي كما تقدم، من كلام الشافعي.
الدليل الثاني : مواظبته - ﷺ - على الاستعاذة في الصلاة بعد الاستفتاح وهو ثابت عنه - ﷺ - وعن الصحابة والتابعين٥٨.
الرد