ولأَنَّ الصَّلَاةَ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَالْقِرَاءَةُ فِيهَا كُلِّهَا كَالْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ ٩٩.
قال الشوكاني : وَالْحَدِيثُ١٠٠ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السَّكْتَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّعَوُّذِ فِيهَا وَحُكْمُ مَا بَعْدَهَا مِنْ الرَّكَعَاتِ حُكْمُهَا، فَتَكُونُ السَّكْتَةُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ مُخْتَصَّةً بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَكَذَلِكَ التَّعَوُّذُ قَبْلَهَا ١٠١، وَقَدْ رَجَّحَ صَاحِبُ الْهَدْيِ١٠٢ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّعَوُّذِ فِي الْأَوَّلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ اهـ١٠٣
القول الثاني : يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
وهذا هو قول، أبي حنيفة ١٠٤، والشَّافِعِيِّ ١٠٥، والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عن أحمد ١٠٦.
دليلهم
الدليل الأول : قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ تَكْرِيرَ الِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ تَكْرِيرِ الْقِرَاءَةِ.
الرد عليه
قال ابن حجر في التلخيص١٠٧ :
اُشْتُهِرَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التَّعَوُّذُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَلَمْ يَشْتَهِرْ فِي سَائِرِ الرَّكَعَاتِ، أَمَّا اشْتِهَارُهُ فِي الْأُولَى فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَمَّا عَدَمُ شُهْرَةِ تَعَوُّذِهِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ فَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّهَا سِيقَتْ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ.
وَعُمُومُ قَوْلِهِ :﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ ﴾ يَقْتَضِي الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ ١٠٨.


الصفحة التالية
Icon