قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ.
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي الِافْتِتَاحِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ خَبَرًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، وَأَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيد، ثُمَّ قَالَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَلَا سَمِعْنَا بِهِ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَهُ وَفِيهِ :﴿ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾، وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ. ( انتهى من التلخيص الحبير لاين حجر / ١ / ٤١٣ - شافعي ).
ولكن حسنه الشيخ الألباني في ( الإرواء / ح٣٤٢ ) وكانت حجته في ذلك أن رواته كلهم ثقات، ولكن كلام المتقدمين أسلم والله أعلم.
٦٩ ( المغني / ١ / ٢٨٤ - حنبلي).
٧٠ ( المبسوط للسرخسي / ١ / ١٤ - حنفي).
٧١ ( المبسوط للسرخسي / ١ / ١٤ - حنفي).
٧٢ ( المغني / ١ / ٢٨٤ - حنبلي).
٧٣ ( الأم / ١ / ١٢٩ - شافعي).
٧٤ [ صحيح ] وانظر التلخيص الحبير لابن حجر ( ١ / ٤١٣ - شافعي).
٧٥ ( المبسوط للسرخسي / ١ / ١٤ - حنفي).
٧٦ ( أحكام القرآن للجصاص / ٣ / ٢٨٢ - حنفي).
٧٧ ( أحكام القرآن للجصاص / ٣ / ٢٨٢ - حنفي).
٧٨ وينسب أيضا إلَى حَمْزَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَنُقِلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
٧٩ ( أحكام القرآن لابن عربي / ٣ / ١٥٨ - مالكي).
٨٠ ( أحكام القرآن لابن عربي / ٣ / ١٥٨ - مالكي).
٨١ ( أحكام القرآن للجصاص / ٣ / ٢٨٢ - حنفي).
٨٢ ( المبسوط للسرخسي / ١ / ١٤ - حنفي).
٨٣ ( أحكام القرآن للجصاص / ٣ / ٢٨٢ - حنفي).
٨٤ ( أحكام القرآن لابن عربي / ٣ / ١٥٨ - مالكي).


الصفحة التالية
Icon