﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ منسوخة بآية المواريث، أو محمولة على وصية الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر، أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل يجب على وَليِّه الإخراج من نصيبه؟ فيه قولان : أحدهما : لا يجب، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً. ﴿ وَقُولُواْ ﴾ أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والزرق، أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً.


الصفحة التالية
Icon