﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ ﴾ إذا فاتت المسلم زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور فلم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمها المسلمون ردوا عليه مهرها مما غنموه « ع »، أو من مال الفيء أو من صداق من أسلمت منهن عن زوج كافر ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ فغنمتم مأخوذ من معاقبة الغزو أو فأصبتم منهم عاقبة من قَتْل أو سَبْي أو عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها المهر من الغنائم وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه الرسول ﷺ بالحديبية أو محكم.


الصفحة التالية
Icon