على قبول الكفر للزيادة والنقصان، فكذك الإيمان الذي هو ضده، فيكون حجة للشافعى رحمة الله عليه في قوله: الايمان: يقبل الزيادة والنقصان؟
قلنا: معناه زيادة معصية في الكفر.
* * *
فإن قيل: قوله تعالى: (لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
إن كان نهيا فأين الجزم؟
وإن كان نفياً فقد وقع المنفى، لأن كثيرا من المؤمنين المخلصين استأذنوه في التخلف عن الجهاد لعذر، ويعضده قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ).
قيل: إن المراد به كل أمر طاعة اجتمعوا معه عليه
كالجهاد والجمعة والعيد ونحوه؟
قلنا: هو نهى بصيغة النفى كقوله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) الثانى: قال ابن عباس رضى الله عنهما هى منسوخة بقوله تعالى: (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)
الثالث: أن المراد بقوله تعالى: (يَسْتَأْذِنُكَ... الآية)، الاستئذان في التخلف عن الجهاد من غير عذر وكذا المراد بالآية التى بعدها، وبقوله: " لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ"
إباحة الاستئذان في التخلف عن الأمر الجامع لعذر فلا نسخ، لإمكان العمل بالآيتين، لأن محل الحكم مختلف، وهو