ومن حيث إن التعليل بعلة تقتضى الانحصار فيها، كقولك: فعلت هذا لكذا، فإنه يناقضه أن تكون فعلته لغيره أو له مع غيره إلا إذا كان أحدهما جهة من الآخر؟
قلنا: ينتقض بالحمل عليها والحراثه بها، فإن ذلك مباح مع أنه لم ينص عليه.
* * *
فإن قيل: إنما ثبت ذلك بالقياس على الأنعام، فإنه منصوص عليه فيها بقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ)
والمراد به كل منفعة معهودة منها عرفاً لا كل منفعة، فثبت مثل ذلك في الخيل والبغال والحمير؟
قلنا: لو كان ثبوته فيها بالقياس على ثبوته في الأنعام لثبت حل الاكل في الخيل بالقياس على ثبوته في الأنعام، لما ثبت، لأنه لو ثبت في الخيل لثبت في البغال والحمير كما ثبت الحمل والحراثة ثبوتاً شاملا للكل بالقياس على ثبوته في الأنعام، الجواب على الجهة
الثانية في الأصل السؤال، أن هذه ليست لام التعليل بل لام التمكين كقوله تعالى: (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) ومع هذا يجوز في الليل غير السكون.
* * *
فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف السماء: (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) ولم يقل كل الثمرات مع أن كل الثمرات تنبت بماء السماء؟
قلنا: كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة، وإنما ينبت في الدنيا بعض