بالشك والجهل.
* * *
فإن قيل: إذا كانت المطلقة طلاقاً بائناً تجب لها النفقة عند بعض العلماء، فما فائدة قوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) عند ذلك القائل؟
قلنا: فائدته أن لا يتوهم أنه إذا طالت مدة الحمل بعد الطلاق حتى مضت مدة عدة الحائل سقطت النفقة، فنفى هذا الوهم بقوله: (حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
* * *
فإن قيل: كيف قال تعالى هنا: (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) وقال سبحانه في موضع آخر: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) فكيف التوفيق بينهما؟
قلنا: المراد بقوله تعالى " مع " بعد لأن الضدين لا يجتمعان.
* * *
فإن قيل: كيف قال تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا) فنسب العتو إليها، وقال تعالى: " فحاسبناها "، " وعذبناها " والعذاب
على الحساب يكون في الآخرة لا في الدنيا؟
قلنا: معناه عتا أهلها، وإنما جيء به على لفظ الماضي تحقيقا له وتقريراً، لأن المنتظر من وعد الله تعالى ووعيده آت لا محالة، وما هو كائن فكأنه قد وقع، ونظيره قوله تعالى: (وَنَادَى أَصْحَابُ)


الصفحة التالية
Icon