والدليل على ما قلنا قول الله تعالى :" وإذا كنت فيهم فأقمت لهم ".
الآية.
فالله تبارك وتعالى أثبت طائفة لم يؤدوا شيئاً من الصلاة مع الإمام وعنده لا يتصور هذا ها هنا لأن الطائفة الثانية افتتحوا الصلاة مع الإمام فقد أدوا جزءاً من الصلاة حال الافتتاح ولأنه قال :" ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك " وهذا يدل على خلاف قوله لأن الطائفة الثانية قد صلت عنده.
وقال :" فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم " والفاء للتعقيب فهذا يدل على أن الطائفة الأولى تنصرف عقيب السجود وعنده : تصلى ركعة ثم تنصرف.
ولأن ما يقوله الشافعي يؤدى إلى سبق المؤتم الإمام بالفراغ بالصلاة وإلى أن يقف الإمام ينتظر فراغ المؤتم من الصلاة وهذا لا يجوز في غير حال الخوف فكذلك فيها كسائر الأعمال.
وإنما قلنا : إن الطائفة الأولى تقضي ركعة بغير قراءة لأنها أدركت الصلاة فهي في حكم من هو خلف الإمام وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة والمسبوق فيها يقضى كالمنفرد في صلاته.
ومن ذلك قوله :" ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه " أي : لولا أن رأى برهان ربه وقال :" ولولا أن تصيبهم مصيبة " أي : لولا أن يحتجوا لو أصابتهم مصيبة بأن يقولوا : لولا أرسلت رسولاً فاتبعنا لما أرسلنا الرسل.
وقيل : عاجلناهم بالعقوبة.
وقيل : لكان فيما تقدم من الرسل المبعوثين قبلهم حجة عليهم.
ومن حذف الفعل : قوله تعالى :" إذا الشمس كورت " أي : إذا كورت الشمس.
و " وإن أحد من المشركين استجارك " أي : إن استجارك أحد.
و " إن امرؤ هلك " أي : هلك امرؤ.
و " إن امرأة خافت " أي : إن خافت امرأة.
و " إذا السماء انفطرت " إلى قوله " وإذا القبور بعثرت ".
أي : انفطرت السماء وانتثرت الكواكب وفجرت البحار وبعثرت القبور.
وقال :" إذا السماء انشقت " أي : إذا انشقت السماء.


الصفحة التالية
Icon