ساكتة عن بيان أنواع الحدث وعندنا المراد بالآية الجماع، مجازاً، كما في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولأنا أجمعنا أن الجماع مراد، فإن الشافعي أباح التيمم للجنب، وذكر أنه في كتاب الله تعالىإلا هاهنا، فبطل أن تكون الحقيقة، إلا أنه يقول أبحت التيمم للجنب، لأن الله تعالى جعله بدلاً عن الوضوء والاغتسال جملة


الصفحة التالية
Icon