الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد؟ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئاً، وبه قال الشافعي، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر، وقال ابن عمر: لا يأكل من جزاء الصيد والنذر، ويأكل مما سوى ذلك، وبه قال أحمد و إسحاق، وقال مالك : يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور، وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. قوله عز وجل: " وأطعموا البائس الفقير "، يعني: الزمن الفقير الذي لا شيء و((البائس)) الذي اشتد بؤسه، والبؤس شدة الفقر.
=======================================
قال تعالى :( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ)( الحج: ٦٧)
تفسير البغوي:
قوله عز وجل: " لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه "، قال ابن عباس: يعني شريعة هم عاملون بها. وروي عنه أنه قال: عيداً. قال قتادة و مجاهد : موضع قربان يذبحون فيه. وقيل: موضع عبادة. وقيل: مألفاً يألفونه. والمنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد لعمل خير أو شر، ومنه ((مناسك الحج)) لتردد الناس إلى أماكن أعمال الحج. " فلا ينازعنك في الأمر "، يعني في أمر الذبائح. نزلت في بديل بن ورقاء، وبشر بن سفيان، وسزيد بن خنيس قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما قتله الله. قال الزجاج : معنى قوله " فلا ينازعنك " أي: لا تنازعهم أنت، كما يقال: لا يخاصمك فلان، أي: لا تخاصمه، وهذا جائز فيما يكون بين الإثنين، ولا يجوز: لا يضربنك فلان، وأنت تريد: لا تضربه، وذلك أن المنازعة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين، فإذا ترك أحدهما فلا مخاصمة هناك. " وادع إلى ربك "، إلى الإيمان بربك، " إنك لعلى هدىً مستقيم ".
الإفاضة من عرفات


الصفحة التالية
Icon