أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. قوله عز وجل :" وإذا حللتم " من إحرامكم، " فاصطادوا "، أمر إباحة، أباح للحلال أخذ الصيد، كقوله تعالى :" فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض " ( الجمعة، ١٠ ). " ولا يجرمنكم "، قال ابن عباس و قتادة : لا يحملنكم، يقال : جرمني فلان على أن صنعت كذا، أي حملني، وقال الفراء : لا يكسبنكم، يقال : جرم أي : كسب، وفلان جريمة أهله، أي كاسبهم، وقيل : لا يدعونكم، " شنآن قوم "اي بغضهم وعداوتهم، وهو مصدر شنئت، قرأ ابن عامر و أبو بكر شنآن قوم بسكون النون الأولى، وقرأ الآخرون بفتحها، وهما لغتان، والفتح أجود، لأن المصادر أكثرها فعلان، بفتح العين مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها، " أن صدوكم عن المسجد الحرام "، قرأ ابن كثير وأبوعمرو بكسر الألف على الإستئناف، وقرأ الآخرون بفتح الألف، أي : لأن صدوكم، ومعنى الآية : ولايحملنكم عداوة قوم على الإعتداء لأنهم صدوكم. وقال محمد بن جرير : لأن السورة نزلت بعد قضية الحديبية، وكان الصد قد تقدم، " أن تعتدوا "، عليهم بالقتل وأخذا لأموال، " وتعاونوا "، أي : ليعن بعضكم بعضاً، " على البر والتقوى "، قيل البر متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي، وقيل البر : الإسلام، والتقوى: السنة، " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "، قيل : الإثم : الكفر، والعدوان : الظلم، وقيل الإثم : المعصية، والعدوان : البدعة.


الصفحة التالية
Icon