: الشعث التفل، فقام رجل آخر فقال : يارسول الله : أي الحج أفضل ؟ قال : العج والثج فقام رجل آخر فقال : يارسول الله ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة". وتفصيله : أن يجد راحلة تصلح لمثله ووجد الزاد للذهاب والرجوع، فاضلاً عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه، وعن دين يكون عليه، ووجد رفقة يخرجون فيث وقت جرت عادة أهل بلدة بالخروج في ذلك الوقت، فإن خرجوا قبله أو أروا الخرونج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم اكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج ( في ذلك الوقت )، ويشترط أن يكون الطريق آمناً، فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر او رصدي يطلب شيئاً لا يلزمه، ويشترط ان تكون المنازل المأهولة معمورة يجد فيها الزاد والماء، فإن كان زمان جدوبة تفرق اهلها او غارت مياهها، فلا يلزمه ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي، أو لم يجد الزاد لوكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج، ويستحب لو فعل، وعد مالك يلزمه. اما الاستطاعة بالغير هو : أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه، بأن كان زمناً او به مرض غير مرجو الزوال، لكن له مال يمكنه أن يستأجر من يحج عنه، يجب عيه أن يستاجر، أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه، يلزمه أن يأمره اذا كان يعتمد صدقه، لأن وجوب الحج ( يتعلق ) بالاستطاعة، ويقال في العرف : فلان مستطيع لبناء دار وان كان لايفعله بنفسه، وإنما يفعله بماله أو بأعوانه. وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة، وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال. وحجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، فجعل رسول الله صلى