ذلك، فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى." أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن احمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابربن عبدالله أن رسول الله ﷺ قال :" لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، مالم تصيدوه أو يصاد لكم "، قال أبو عيسى : المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر بن عبد الله رضى الله عنه. وإذا أتلف المحرم شيئاً من الصيد لا مثل له من النعم مثل بيض أو طائر دون الحمام ففيه قيمة يصرفها إلى الطعام، فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما ً، واختلفوا في الجراد فرخص فيه قوم للمحرم وقالوا هو من صيد البحر، روى ذلك عن كعب الأحبار، والأ كثرون على أنها لا تحل، فإن أصابها فعليه صدقه، قال عمر : في الجراد تمرة، وروي عنه وعن ابن عباس قبضة من طعام.
==================================
قال تعالى :( جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ( المائدة : ٩٧)
تفسير البغوي: