الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس فقال: بضع عشرة وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي وهو ضعيف.
قال البيهقي بعد إخراجه له: ولا أراه محفوظا، وقد روي من وجه آخر عن جابر: بضع عشرة. اهـ. وقد اختلف فيه على الأوزاعي ذكره الدارقطني في العلل وقال: الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنسا كان يفعله. قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من أنس.
وقال النووي في "شرح المهذب": قلت ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم بالمسند. اهـ. منه وعقده صاحب "المراقي" بقوله:

والرفع والوصول وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ
الخ...
واستدل أيضا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي ﷺ وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول: "يا أهل البلدة صلوا أربعا فإنا سفر"، فقول النبي ﷺ في هذا الحديث "فإنا سفر" مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة واضحة على أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه إسم المسافر، ويؤيده حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا الحديث حسنه الترمذي، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
قال ابن حجر: وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما علم من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق. اهـ. وعلي بن زيد المذكور أخرج له مسلم مقرونا بغيره.
وقال الترمذي في حديثه في السفر: حسن صحيح، وقال: صدوق ربما رفع الموقوف ووثقه يعقوب بن شيبة.
وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبره، وقد روى عنه شعبة، والثوري،


الصفحة التالية
Icon