قال: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته" الحديث، أخرجه الحاكم، والدارقطني، والبيهقي.
وقال النووي في "شرح المهذب": هذا الحديث رواه الدارقطني، في "سننه" والحاكم أبو عبد الله، في "المستدرك"، والبيهقي، بأسانيدهم، ذكره الحاكم، بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. اهـ.
ثم قال: قوله: "وفي البز صدقته" هو بفتح الباء وبالزاي؛ هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني، والبيهقي، وقال ابن حجر في "التلخيص": حديث أبي ذر، أن رسول الله ﷺ قال: "في الإبل صدقتها وفي البز صدقته"، أخرجه الدارقطني، عن أبي ذر من طريقين، وقال في آخره: "وفي البز صدقته"، قالها بالزاي، وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذر، وهو معلول لأن ابن جريج، رواه عن عمران: أنه بلغه عنه، ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران، وله طريق رابعة، رواه الدارقطني أيضاً والحاكم، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران، ولفظه "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته" ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله، فهو كنز يكوى به يوم القيامة" وهذا إسناد لا بأس به. اهـ.
فترى ابن حجر، قال: إن هذا الإسناد لا بأس به مع ما قدمنا عن الحاكم من صحة الإسنادين المذكورين، وتصحيح النووي لذلك والذي رأيته في "سنن البيهقي": أن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، يروي الحديث عن موسى المذكور، عن عمران، لا عن عمران مباشرة فانظره.
فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملة، ورواية الدارقطني التي صرح فيها بالزاي في لفظة البز في الحديث ضعيفة، وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة.
فالجواب هو ما قدمنا عن النووي، من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي، والدارقطني، كما تقدم.


الصفحة التالية
Icon