أحمد بن حنبل في أصح الروايتين.
قال صاحب "الإنصاف": هذا المذهب جزم به الخرقي، وصاحب "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"العمدة"، و"الوجيز"، وغيرهم؛ وقدمه في "الرعايتين"، و"الحاويين"، وغيرهم، وصححه في "البلغة"، و"النظم"، وغيرهما.
وعنه: الذكر والأنثى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ وأطلقهما في "المغني"، و"الشرح"، و"المحرر"، و"الفروع". اهـ من "الإنصاف".
وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الإمام أحمد: هو مذهب الشافعي أيضاً.
وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب شرعاً؛ بدليل أن أولاد عماته صلى الله عليه وسلم، كالزبير بن العوام، وعبد الله بن أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس، وكونه مستحقاً بقرابة الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى.
وقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء.
وممن قال به المزني، وأبو ثور، وابن المنذر.
قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول أظهر عندي؛ لأن تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل، ولم يقم عليه في هذه المسألة دليل، ولم ينقل أحد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنه فضل ذكرهم على أنثاهم في خمس الخمس.
والدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه مع وجود أبيه، وجده اهـ.
وصغيرهم، وكبيرهم سواء؛ وجمهور العلماء القائلين بنصب القرابة على أنه يقسم على جميعهم؛ ولم يترك منهم أحد خلافاً لقوم.
والظاهر شمول غنيهم، خلافاً لمن خصص به فقراءهم؛ لأنه ﷺ لم يخصص به فقراءهم، بخلاف نصيب اليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم، ولا شيء لأغنيائهم، فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعي، وأحمد رحمهما الله في هذه المسألة: أن سهم الله، وسهم رسوله ﷺ واحد؛ وأنه بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين؛ وأن سهم القرابة لبني


الصفحة التالية
Icon