جميعاً، الحديث. هذا لفظ مسلم في "صحيحه" من حديث طويل.
وقد قدمنا أن هذه غزوة "ذي قرد" في سورة "النساء"، ويدل لهذا أيضاً: حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في أول السورة، فإن فيه: أن سعداً رضي الله عنه، قال: "لعله يعطى هذا السيف لرجل لم يبل بلائي، ثم أعطاه النبي ﷺ لسعد رضي الله عنه لحسن بلائه"، وقتله صاحب السيف كما تقدم.
الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن يقول الإمام: "من قتل قتيلاً فله سلبه".
ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان في "صحيحيهما"، عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله ﷺ فقال: "من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه"، قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟، ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال فقمت فقلت: من يشهد لي؟، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك يا أبا قتادة"؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق فأعطه إياه"، فأعطاني، قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام". والأحاديث بذلك كثيرة.
وروى أبو داود، وأحمد، عن أنس؛ أن أبا طلحة يوم حنين قتل عشرين رجلاً، وأخذ أسلابهم، وفي رواية عنه عند أحمد، أحد وعشرين، وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله من ذكر: "الرجز"

أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد
والحق أنه لا يشترط في ذلك أن يكون في مبارزة، ولا أن يكون الكافر المقتول


الصفحة التالية
Icon