رسول الله صلى الله عليه وسلم… فذكر مثل حديث موسى؛ وقال: "وعلى أهل الطعام شيئاً لم أحفظه" اهـ. وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور".
قال: وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق. ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها ـ على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر: على أهل البقر مائتي بقرة. ومن كان عقله في الشاء: ألفي شاة. وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله ﷺ أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى، عن معاذ بن هانىء قال: حدثني محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار "ح" وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانىء قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النَّبي ﷺ ديته اثني عشر ألفاً؛ وذكر قوله: ﴿إِلاَ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [٩/٧٤]، في أخذهم الدية واللفظ لأبي داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن النَّبي ﷺ قضى باثني عشر ألفاً يعني في الدية ـ انتهى كلام النسائي رحمه الله.
وقال أبو داود في سننه أيضاً: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلاً من بني عدي قتل. فجعل النَّبي ﷺ ديته اثني عشر ألفاً. قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النَّبي ﷺ ولم يذكر ابن عباس.
وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا العباس بن جعفر، ثنا محمد بن سنان، ثنا