هذا الأمر. وكقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً...﴾ الآية[٦٦/٦]، ويدخل في ذلك أمرهم أهليهم بالصلاة والزكاة. إلى غير ذلك من الآيات.
مسألة
اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد. فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقاً. وقال بعضهم: لا يلزم مطلقاً. وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به، وإلا فلا. ومثاله ـ ما لو قال له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك، فتزوج على هذا الأساس، فإنه قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه: بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك وبأحاديث. فالآيات؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [١٧/٣٤]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾ الآية[٥/١]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا...﴾ الآية[١٦/٩١]، وقوله: هنا: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ الآية[١٩/٥٤]، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدة دين» فجعلها ديناً دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العدة دين، رواه الطبراني في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: "لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له، فإن رسول الله ﷺ قال: "العدة دين" ورواه أبو نعيم عنه بلفظ: إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره بلفظ عطية ورواه البخاري في الأدب المفرد موقوفاً، ورواه الطبراني والديلمي عن علي مرفوعاً بلفظ: العدة دين. ويل لمن وعد ثم أخلف. ويل له.. ثلاثاً. ورواه القضاعي بلفظ الترجمة فقط. والديلمي أيضاً بلفظ: الوعد بالعدة مثل الدين أو أشد أي وعد الواعد. وفي لفظ له عدة المؤمن دين. وعدة المؤمن كالأخذ باليد. وللطبراني في الأوسط عن قياث بن أشيم الليثي مرفوعاً: العدة عطية.
وللخرائطي في المكارم عن الحسن البصري مرسلاً: أن امرأة سألت رسول الله ﷺ شيئاً فلم تجد عنده، فقالت: عدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العدة عطية" وهو في مراسيل أبي داود. وكذا في الصمت لابن أبي الدنيا عن الحسن: أن النَّبي ﷺ قال: "العدة عطية". وفي رواية لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النَّبي ﷺ شيئاً، فقال: "ما عندي ما أعطيك" قال: في المقاصد بعد ذكر الحديث وطرقه: وقد أفردته مع