فمن ذلك حديث حفصة زوج النَّبي ﷺ المتفق عليه قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، وحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النَّبي ﷺ أنها قالت يا رسول الله ﷺ ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تتحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحره" اهـ من صحيح البخاري، وقوله: حتى أنحر يعني يوم النحر، فلو جاز نحر هدي التمتع قبل ذلك، لأحل بعمرة، ونحر.
وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم، زوج النَّبي ﷺ قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر" وفي لفظ له عنها قالت قال "إني قلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج" وفي لفظ له عنها "أن النَّبي ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: قلت ما يمنعك أن تحل؟ قال: "إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي" ا هـ.
ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه مانع من الحل، ولو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم نحر، وفيه أن أزواجه ﷺ متمتعات، وقد نحر عنهن البقر يوم النحر.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه قال يحيى: فذكرته للقاسم بن محمد فقال: أتتك بالحديث على وجهه، انتهى من صحيح البخاري.
وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة بقرة يوم النحر وفي لفظ لمسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحر رسول الله ﷺ عن نسائه وفي حديث أبي بكر عن عائشة بقرة في