تنبيه
وإذا سمع المؤذن وهو في صلاة فلا يقول مثل ما يقول المؤذن وإذا كان في قراءة أو دعاء أو ذكر خارج الصلاة فإنه يقطعه ويقول مثل قول المؤذن.
قاله ابن تيمية في الفتاوى وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع
تنبيه
ولا يجوز النداء للصلاة جمعة أو غيرها من الصلوات الخمس إلا بهذه الألفاظ المتقدم ذكرها وما عداها مما أدخله الناس لا أصل له كالتسبيح قبل الفجر والتسبيح والتحميد والتكبير يوم الجمعة بما يسمى "بالتطليع" ونحوه فكل هذا لا نص عليه ولا أصل له.
وقد نص في فتح الباري ردا على ابن المنير حيث جعل بعض الهيئات أو الأقوال من مكملات الإعلام فقال ابن حجر وأغرب ابن المنير ولو كان ما قاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي ﷺ من جملة الأذان وليس كذلك لا لغة ولا شرعا.
وفي الحاشية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تعليق على كلام ابن المنير بقوله هذا فيه نظر والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي ﷺ بعده كما أشار إليه الشارع بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه وفيما شرعه الله غنية وكفاية عن المحدثات فتنبه.
وقال في الفتح أيضا ما نصه وما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي ﷺ فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى وقال ابن الحاج في المدخل جلد ٢ ص ٤٥٢ وينهي المؤذنين عما أحدثوه من التسبيح بالليل وإن كان ذكر الله تعالى حسنا وعلنا لكن في المواضع التي تركها الشارع صلوات الله وسلامه عليه ولم يعين فيها شيئا معلوما.
وقال بعده بقليل وكذلك ينبغي أن ينهاهم عما أحدثوه من صفة الصلاة والتسليم على النبي ﷺ عند طلوع الفجر وإن كانت الصلاة على النبي ﷺ من أكبر العبادات


الصفحة التالية
Icon