لابن فرحون وغيره.
وقد بسط ابن القيم الكلام عليها في الطرق الحكمية وابن فرحون في تبصرة الحكام لمن أحب الرجوع إليه ولكن مما لا بد منه هو شروط الشاهد المعتبرة وكلها تدور على ما تحصل به الطمانينة إلى الحق المشهود به لأمرين أساسيين هما الضبط كما في قوله تعالى في حق النسوة ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [٢/٢٨٢].
والثاني العدالة والصدق كما في قوله تعالى ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [٤٩/٦].
وهنا مبحث مشهور وهو هل الأصل في المسلمين العدالة حتى تظهر جرحه أم العكس؟
والصحيح الأول.
وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر رضي الله عنه فقال له أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور فقال عمر بتزكية الشهود وإثبات عدالتهم.
وقد أورد ابن فرحون في مراتب الشهود إحدى عشرة مرتبة وهي:
الأولى: الشاهد المبرز في العدالة العالم بما تصح به الشهادة فتجوز شهادته في كل شيء وتجريحه ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك كله إذا أبهمه ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة.
الثانية: المبرز في العدالة غير العالم بما تصح به الشهادة فحكمه كالأول إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك.
الثالثة: الشاهد المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة فتجوز شهادته إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها وهي التزكية شهادته لأخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف ولشريكه في غير التجارة وإذا زاد في شهادته أو نقص فيها ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها ولا يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك.
الرابعة: المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة حكمه كذلك إلا أنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك.


الصفحة التالية
Icon