تنبيه
وقد قيل في تفريق الشهود إن هذا في الزنا خاصة وقيل للقاضي أن يفرقهم متى ما رأى ذلك وأن أول من فرقهم علي رضي الله عنه وذكر الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه تفريق الشهود في قصة سليمان وهو كلام في قضية المرأة التي رميت بالزنا واختلف في تحليف الشاهد.
فالجمهور: لا يحلف ورجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة والكافر في السفر ومدار قبول الشهادة على الطمانينة لصدق الشاهد وذلك يدور على أصلين:
الأول هو الضابط كما في قوله تعالى ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [٢/٢٨٢].
والثانية العدالة كما في قوله تعالى ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [٤٩/٦]، والعلم عند الله تعالى.
وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا بما أوردنا.
وقد بحث ابن القيم رحمه الله مباحث الشهادة من حيث العدد والموضوع في كتاب الطرق الحكمية.
تنبيه
للشهادة علاقة باليمين في الحكم وذلك في قوله ﷺ "شاهدان أو يمينه".
فما هي تلك العلاقة وبين هذه العلاقة قوله تعالى ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [٦/١٩].
وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [٤١/٥٣].
وقوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [٢١/٧٨].
وقوله ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [٤٦/٨]. ونحو ذلك من الآيات لأنه تعالى شاهد ومطلع على أحوال العباد لا تخفي عليه خافية يعلم


الصفحة التالية
Icon