فهذه نصوص جواز السفر لعدة أمور فيكون من ضمنها السفر لزيارة النبي ﷺ والسلام عليه حيث إن السلام عليه ﷺ من الأمور المشروعة بلا نزاع والحالة الثانية أن يكون النهي عاما لجميع الأماكن في جميع الأمور فلا تشد الرحال قط إلا إلى الثلاثة المساجد وبلدانها الثلاثة.
ولكن لا لخصوص الصلاة فقط بل لكل شيء مشروع بأصله مما قدمنا أنواعه من طلب العلم والتجارة والعظة والنزهة وغير ذلك كصوم واعتكاف ومجاورة وحج وعمرة وصلة رحم ومشاهدة معالم تاريخية ونحو ذلك.
ومن هذا كله السلام على رسول الله ﷺ فإذا شد الرحال إلى المدينة لكل شيء كان منها الزيارة والسلام على رسول الله ﷺ ولا معارضة على حالة من الحالتين ولا يتعارض معهما الحديث المذكور على أي تقدير المستثنى منه في هذا الحديث.
وجهة نظر
وبالتحقيق في هذه المسألة وإثارة النزاع فيها يظهر أن النزاع والجدال فيها أكثر مما كانت تحتمل وهو إلى الشكلي أقرب منه إلى الحقيقي ولا وجود له عمليا.
وتحقيق ذلك كالآتي وهو ما داموا متفقين على شد الرحال للمسجد النبوي للسلام على رسول الله ﷺ ومتفقون على السلام على رسول الله ﷺ بدون شد الرحال.
فلن يتأتى لإنسان أن يشد الرحال للسلام دون المسجد ولا يخطر ذلك على بال إنسان وكذلك شد الرحل للصلاة في المسجد النبوي دون أن يسلم على رسول الله ﷺ لن يخطر على بال إنسان وعليه فلا انفكاك لأحدهما عن الآخر.
لأن المسجد النبوي ما هو إلا بيته ﷺ وهل بيته إلا جزء من المسجد كما في حديث الروضة "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".
فهذا قوة ربط بين بيته ومنبره في مسجده.
ومن ناحية أخرى هل يسلم أحد عليه ﷺ من قريب لينال فضل رد السلام عليه منه ﷺ إلا إذا كان سلامه عن قرب ومن المسجد نفسه؟


الصفحة التالية
Icon