فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول ﷺ فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما قضت به سنة رسول الله ﷺ فهذا هو الذي عمل العمل الصالح.
ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في المسجد وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده ﷺ ولا يسلم عليه في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله ﷺ ولإجماع أصحابه ولعلماء الأمة.
وهو الذي ذكر فيه القولان أحدهما أنه محرم والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له.
والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية يصلون في مسجده ﷺ ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة وهذا مشروع باتفاق المسلمين إلى أن قال وذكرت أنه يسلم على النبي ﷺ وعلى صاحبيه ا هـ.
فأي موجب لنزاع أو خلاف في هذا القول فإن كان في قوله رحمه الله فيمن قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في المسجد وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده ﷺ في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع... إلخ.
فمن من المسلمين يجيز لمسلم أن يشد رحله إلى المدينة لمجرد زيارة القبر دون قصد الصلاة في مسجده ﷺ ودون أن يصلي عليه ﷺ في الصلاة وهو يعلم أن الصلاة في مسجده ﷺ بألف صلاة.
فدل كلامه رحمه الله أن زيارة القبر والصلاة في المسجد مرتبطتان ومن ادعى انفكاكهما عمليا فقد خالف الواقع وإذا ثبتت الرابطة بينهما انتفي الخلاف وزال موجب النزاع والحمد لله رب العالمين.
وصرح في موضع آخر ص ٦٤٣ في قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الصالحين عن أصحاب أحمد أربعة أقوال الثالث منها تقصر إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام.
وقال في التعليل لهذا القول إذا كان عامة المسلمين لا بد أن يصلوا في مسجده،


الصفحة التالية
Icon