فلا تختلفوا عليه" قال ابن عبدالبر: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على فعله عامدا لقوله "وذلك خطأ ممن فعله" لأن الساهي الإثم عنه موضوع.
السابعة والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام أما السلام فقد تقدم القول فيه وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أجزأت عنه لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم - أي كما أنتم - ثم خرج ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما انصرف قال: "إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل" ومن حديث أنس "فكبر وكبرنا معه" وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُباً﴾ في "النساء" [النساء: ٤٣] إن شاء الله تعالى.
الثامنة والعشرون: وروى مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال أبو مسعود "فأنتم اليوم أشد اختلافا". زاد من حديث عبدالله "وإياكم وهيشات الأسواق". وقوله "استووا" أمر بتسوية الصفوف وخاصة الصف الأول وهو الذي يلي الإمام على ما يأتي بيانه في سورة "الحجر" إن شاء الله تعالى وهناك يأتي الكلام على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى.
التاسعة والعشرون: واختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الآثار في ذلك فقال مالك وأصحابه: يفضي المصلي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، لما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد "أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه"، ثم قال: أراني هذا عبدالله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.