وقال عنترة:
يا شاة ما قنص لمن حلت له | حرمت علي وليتها لم تحرم |
فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي | فتجسسي أخبارها لي واعلمي |
قالت رأيت من الأعادي غرة | والشاة ممكنة لمن هو مرتم |
فكأنما التفتت بجيد جداية | رشأ من الغزلان حر أرثم |
فرميت غفلة عينه عن شاته | فأصبت حبة قلبها وطحالها |
قلت: وقد تأول المزني صاحب الشافعي هذه الآية، وقوله ﷺ في حديث ابن شهاب الذي خرجه الموطأ وغيره: "هو لك يا عبد بن زمعة" على نحو هذا؛ قال المزني: يحتمل هذا الحديث عندي - والله أعلم - أن يكون النبي ﷺ أجاب عن المسألة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنى، لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد، ولا على زمعة قول ابنه إنه ولد زنى، لأن كل، واحد منهما أخبر عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مثل ذلك في، قصة داود والملائكة؛ إذ دخلوا عليه ففزع منهم، قالوا: لا تخف خصمان ولم يكونوا خصمين، ولاكان لواحد منهم تسع وتسعون نعجة، ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا تعريفه. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم