يومئذ على الإسلام والجهاد فقط - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلا يَسْرِقْنَ ﴾ فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصيب من ماله قوتنا. فقال أبو سفيان: هو لك حلال. فضحك النبي ﷺ وعرفها وقال: "أنت هند"؟ فقالت: عفا الله عما سلف. ثم قال: ﴿وَلا يَزْنِينَ ﴾ فقالت هند: أو تزني الحرة! ثم قال: ﴿ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ ﴾ أي لا يئدن الموؤودات ولا يسقطن الأجنة. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا يوم بدر، فأنتم وهم أبصر. وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، وأنتم وهم اعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. وكان حنظلة بن أبي سفيان وهو بكرها قتل يوم بدر. ثم قال: ﴿وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قيل: معنى ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ﴾ ألسنتهن بالنميمة. ومعنى بين ﴿َأَرُجُلِهِنَّ﴾ فروجهن. وقيل: ما كان بين أيديهن من قبلة أو جسة، وبين أرجلهن الجماع وقيل: المعنى لا يلحقن برجالهن ولدا من غيرهم. وهذا قول الجمهور. وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والافتراء. وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزنى وروي أن هندا لما سمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح؛ ما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق!. ثم قال: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قال قتادة: لا ينحن. ولا تخلو امرأة منهن إلا بذي محرم. وقال سعيد بن المسيب، ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم: هو إلا يخمشن وجها. ولا يشققن جيبا، ولا يدعون ويلا ولا ينشرن شعرا ولا يحدثن الرجال إلا ذا محرم. وروت أم عطية عن النبي ﷺ أن ذلك في النوح. وهو قول ابن عباس. وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي ﷺ ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ فقال: "هو النوح". وقال مصعب بن نوح: أدركت عجوزا ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ فقال:


الصفحة التالية
Icon