ولا بأس بأخذ الرزق عدى ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي ﷺ قال بن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة، وفيه نظر؛ أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما قال: خرجت في نفر فكند ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله ﷺ فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه فقال: "أيكم الذي سمعت صوته قد ارتدع" فأشار إليّ القوم كلهم وصدقوا فأرسل كل وحبسني وقال لي: "قم فأذن" فقمت ولا شيء أكره إلي من أمر رسول الله ﷺ ولامما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه فقال: "قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله"، ثم قال لي: "ارفع فمد صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله"، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، قد وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه، ثم على ثدييه، ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله ﷺ سرة أبي محذورة؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بارك الله لك وبارك عليك"، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، قال: "قد أمرتك" فذهب كل شيء كان لرسول الله ﷺ من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لفظ ابن ماجة.